المحكمة الدستورية العليا تقضي بصحة تحديد رسوم تسجيل العقارات والمنقولات بناءً على قيمتها السوقية
إيمان إبراهيم

المحكمة الدستورية العليا تقضي بصحة تحديد رسوم تسجيل العقارات والمنقولات بناءً على قيمتها السوقية
المحكمة الدستورية العليا تقضي بصحة تحديد رسوم تسجيل العقارات والمنقولات بناءً على قيمتها السوقية أصدرت المحكمة الدستورية العليا،
برئاسة المستشار بولس فهمي، حكماً هاماً يقضي برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية تحديد رسوم توثيق وشهر العقارات والمنقولات
على أساس قيمتها، مؤكدة صحة القواعد المعمول بها في تقدير الرسوم النسبية وفقاً للقانون رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته.
وتضمن الحكم التأكيد على قانونية المعايير المتبعة في تقدير قيمة العقارات، حيث يتم الحساب بناءً على القيمة الموضحة في المحرر
بحد أدنى لا يقل عن أمثال الضريبة الأصلية السنوية للأراضي الزراعية (200 مثل للأراضي العادية و400 مثل لتلك الواقعة داخل الكردون).
وبالنسبة للعقارات المبنية، أوضح القانون أن الرسم يقدر بناءً على القيمة الموضحة بالمحرر بحيث لا تقل عن 30 مثلاً للقيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً
لربط الضريبة، وفي حال عدم ربط الضريبة، يتم التقدير بناءً على قيمة العقارات المماثلة في أقرب جهة مجاورة.
كما شمل القرار الأراضي الفضاء والمعدة للبناء، حيث يتم التقدير بحد أدنى لا يقل عن 50 مثلاً لقيمة ضريبة الأراضي الفضاء الأصلية،
بينما تحدد قيمة الأراضي الصحراوية والبور وفقاً للجداول التي يصدرها وزير العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان دقة التقدير المالي.
وفيما يخص المنقولات، أكدت المحكمة وجوب تضمين المحرر بياناً بتحديد قيمتها كشرط لقبوله،
مع تحديد حد أدنى للرسم المحصل، واستثناء مركبات النقل السريع التي تخضع لجداول خاصة يصدرها وزير العدل، مما يساهم في حوكمة إجراءات التوثيق والشهر العقاري في مصر.
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.


