
وزير العمل يعتمد تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية
وزير العمل يعتمد تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025 لتحديد وتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية
بما يضمن الانضباط التشغيلي وحماية حقوق العمال ويواكب طبيعة النشاط الصناعي
وأوضحت الوزارة أن القرار ينص على عدم جواز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا
مع مراعاة فترات الراحة المقررة قانونًا ويتيح في الوقت نفسه التعامل مع الحالات الطارئة أو الظروف غير العادية
مع الالتزام بصرف الأجور الإضافية عن ساعات العمل الإضافية دون المساس بالمزايا الأفضل للعمال
وأشار الوزير إلى أن القرار يأتي في إطار تحديث التشريعات العمالية وتطبيق أحكام قانون العمل
الجديد رقم 14 لسنة 2025 والاتفاقيات الدولية المعتمدة من مصر
ويهدف إلى تعزيز بيئة عمل مستقرة وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي
وينص نص القرار على السماح لصاحب العمل بتشغيل العمال لساعات إضافية عند الضرورة
وفق الضوابط القانونية ونشر القرار في الوقائع المصرية للعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.



