اخبار المحافظات
حيثيات الحكم علي المتهم في قضية الطفل ياسين بالبحيرة

حيثيات الحكم علي المتهم في قضية الطفل ياسين بالبحيرة
البحير… راندا عبد العزيز
حصل المساء العربي علي نسخة من حيثيات الحكم علي المتهم بقضية الطفل ياسين، والتي قضت فيها محكمة جنايات دمنهور ، بالسجن المؤبد علي مرتكب واقعة التعدي علي الطفل داخل إحدي المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة.
حيث أودعت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم “ص.ك، بهتك عرض طفل دمنهور، الذي تتهم أسرته موظفًا في مدرسته بمحافظة البحيرة بهتك عرضه، وصدر حكم (أول درجة) ضد المتهم بالسجن المؤبد.
الحكم صدر برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام، وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري.
حيثيات الحكم
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أركان جناية هتك العرض بالقوة، موضحة أن: الركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلَا عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المُعتَدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيًا كان، رجلًا أو امرأة، طفلًا أو طفلة، ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه وليس عورة فيه وخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة يعرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة، كما لا يشترط فيه أن يترك أثرًا بجسم المجني عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العورة بجسم المجني عليه.
الإخلال بالحياء
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهم بهتك عرض الصغير ياسين: ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي ما يشاع اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يغير عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض.
أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلقيها بشكل كلي – كما هو الحال في الإكراه المادي،
كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنويًا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح، ذلك أن الرضا وإن كان لا يتحقق من غير اختبار، فإن مجرد الاختيار أو الخضوع لا يتوفر به الرضاء الصحيح ما دامت القرائن والدلائل المتعلقة به تدل على ذلك.
وأكملت المحكمة: إن نطاق هذه الجريمة في إجماع الفقه والقضاء لا يقتصر على حالتي الإكراه المادي والمعنوي إنما يتسع لجميع الحالات التي يرتكب فيها الفعل دون رضاء صحيح من المجني عليه، فتقوم الجريمة بإتيان الفعل المخل بالحياء على شخص المجني عليه ضد إرادته ويغير رضاء سواء كان مصدر انعدام الرضا إكراها أو تهديدا، أو لعدم تمييز المجني عليه،
أو عن طريق ان المجني عليه نام لحظة وقوع الفعل، أو مباغتة يبلغ بها الجاني غايته من فعله دون مشاركة إرادة المجني عليه كما لو فاجأ المتهم المجني عليه بالفعل المخل، أو لصغر من المجني عليه وعدم تمييزه، ذلك أن الرضا في سن الطفولة لا يعتد به بتاتا لانعدام التمييز والإرادة لدى الطفل غير المميز، فكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدًا للتمييز، وعدم الرضا أمر مفترض فيه، حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورًا مهمًا في وقوعه فريسة لهذه الجريمة.
بعد إذ يقيم الحق والعدل، وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيث بالحق وكل من يبلي الترضية القضائية العادلة، وعاصم وزاد لكل عدوان ممن يتجاوزون الحدود والقيود ويتبرون انفلاتا في الاعتداء على أعراض وحرمة العباد، من ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستندة من القانون، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملًا بالمادة 203/2 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبته بموجب المادة 368 من قانون العقوبات، والمواد 1 و2 و196 بند 1 و6 و116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 136 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون الطفل.
واستكملت: ولمّا كان مقتضى الفقرة الثانية من نص المادة 32 عقوبات هو اعتبار الجرائم المرتبطة ارتباطَا لا يقبل التجزئة كلها جريمة واحدة والحكم فيها بالعقوبة المقررة لأحد تلك الجرائم، وكان الثابت بالأوراق أن الجريمتين المسندتين إلى المتهم قد ارتبطنا ببعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة ومن الموجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة، وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملًا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت المحكمة في الحيثيات: وحيث إن القضاء من بعد إذ يقيم الحق والعدل، وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيث بالحق وكل من يبغي الترضية القضائية العادلة، وعاصم وزاد لكل عدواني ممن يتجاوزون الحدود والقيود وينبرون انفلاتًا في الاعتداء على أعراض وحرمة العباد، من ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستندة من القانون، الأمر الذي يتعيّن معه إدانته عملا بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبته بموجب المادة 368 من قانون العقوبات، والمواد 2/1، 69/1 بند1، 6، 116 ١١٦ مكرر 1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 136 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون الطفل.
وحيث إنه لمّا كان مقتضى الفقرة الثانية من نص المادة 22 عقوبات هو اعتبار الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة كلها جريمة واحدة والحكم فيها بالعقوبة المقررة لأحد تلك الجرائم، وكان الثابت بالأوراق أن الجريمتين المسندتين إلى المتهم قد ارتبطتا ببعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة، من ثم وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة الأشد.
وحكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة صبري كامل جاب الله بالسجن المؤبد عمّا أسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنيّة المُقامة من الولي الطبيعي على الطفل المجني عليه بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها
حيثيات الحكم علي المتهم في قضية الطفل ياسين بالبحيرة

اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.