أخبار محليه

ضوابط لنقل وندب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

متابعه أحمد الفاروقي

ضوابط لنقل وندب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

 

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ضوابط وإجراءات نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، محددًا 7 شروط رئيسية للقيام بهذه العمليات:

1. يجوز ندب الموظف مؤقتًا للقيام بوظيفة أخرى من نفس المستوى الوظيفي أو أعلى مباشرةً داخل الوحدة أو في وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل تسمح بذلك.

2. لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

3. تحدد اللائحة التنفيذية مدة الندب بحيث لا تزيد على أربع سنوات، مع إمكانية النقل بعد انتهاء فترة الندب وفق حاجة العمل ورغبة الموظف

4. يمكن ندب الموظف إلى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ذات النفع العام بعد موافقته، مع تحديد الأجر وفق اللوائح التنفيذية.

5. يجوز نقل الموظف بين الوحدات بقرار من السلطة المختصة إذا كان النقل لا يؤثر على استحقاقاته الترقية أو بناءً على طلبه.

6. نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

7. يُحظر نقل الموظف إلى وظيفة أقل من مستواه الوظيفي الأصلي.

تهدف هذه الضوابط إلى ضمان استمرارية العمل داخل الوحدات الحكومية وتحقيق التوازن بين احتياجات العمل ورغبات الموظفين، مع الالتزام بأحكام القانون واللوائح التنفيذية المنظمة لنقل وندب الموظفين.

 

ضوابط لنقل وندب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading