مقالات ووجهات نظر

منظومة العدالة .. لماذا يجب ان يُطلق لقب « مستشار » على المحام وليس القاضى ؟

كتب المستشار/ ايمن عبداللطيف ( المحامى )

٠تتكون منظومة العدالة من ثلاثة اطراف وهم ( المحامى والقاضى ومأمور الضبط القضائى. ظابط الشرطة )

لقب مُستشار. هو حق للمحامي المقيد أمام محاكم الاستئناف والنقض وله درايه وخبره بالقانون وفقاً لنص المادة ٣٧ من قانون المحاماة ولا يجوز أن يطلق على القاضى لقب « مستشار » لأنه لا يُستشار
بل ( يقضى ويحكم ) ولا يجوز أن يكون مستشارا أو يعطى استشاره بمقابل أو دون مقابل لأن ذلك يتعارض مع طبيعة العمل القضائى فى الحياد والنزاهة واستخدام كلمة مستشار للقاضى « خطأ شائع » استخدم فى مصر فقط

وقد صدر القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل قانون السلطة القضائية والذى ينص على إستبدال كلمة « قاضى » بدلا من كلمة « مستشار » أينما وردت فى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنه١٩٧٢ والجداول الملحقه به ، وذلك بإعتبار أن للمحاماة رسالة سامية ترتقى إلى مرتبة الرسالات السماوية بحثاً عن الحق والعدل فى الارض

( منظومة العدالة )
كيفية تعامل المحامي مع الموكل والشرطة والنيابة والقضاة

وهناك محاولات عديدة سعت إلى وضع تعريف جامع مانع للمحامى فجاء تعريف اللائحة الداخلية لنقابة المحامين فى ليون بقولها : « إن مهمة المحامى معاونة موكله سواء بالتوجيه أو إزجاء النصح أو بالدفاع شفوياً أو بالكتابة » ومن هذا التعريف يتضح أن وظائف المحامى تتضمن :

1- إزجاء النصائح والإستشارات فى كل المسائل القانونية

2- معاونة الخصوم وتمثيلهم أمام جميع جهات الإختصاص عدا ما نص عليه القانون

ووفقا لقانون السلطة القضائية إلا أن ذلك التعريف قد جاء قاصراً ولم يحط بكافة الأعمال التى يمكن للمحامى ممارستها وهناك تعريف آخر ورد بقاموس المجمع اللغوى الفرنسى عن المحامى بقوله : « إنه هو الذى يقوم بمهمة الدفاع فى الدعاوى أمام العدالة » ويضيف أنه المحامى المترافع الذى يكرس وقته للمرافعة أصلاً – المحامى المستشار هو الذى يقدم رأيه ونصحه فى المسائل المتنازع عليها

أما قانون المحاماة المصرى رقم 17 لسنة 1983 فقد عرف المحاماة فى المادة الأولى منه بقوله : « المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم » ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى إستقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون » ولنا تعليق على ذلك التعريف الخاص بالمحاماة
فقد إعتبرها القانون مهنة كباقى المهن الحرة، فى حين أننا نرى أن المحاماة رسالة قد تصل إلى مرتبة الرسالات السماوية وفن يحتاج إلى موهبة وإبداع وإبتكار

علاقة القاضي بالمحامي والاحترام الواجب بينهما :

أما المادة الثانية من قانون المحاماة المصرى فقد عرفت المحامى بقولها: « يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة ، يحظر إستخدام لقب المحامى على غير هؤلاء » ومن خلال هذا التعريف يتضح أن القانون إقتصر على المعيار الوظيفى في تعريف المحامى ، بأنه المقيد بنقابة المحامين فهناك كثيرون من المقيدين بجداول المحامين غير مشتغلين بالمحاماة وبالتالى فلا يجوز أن يطلق عليهم لقب المحامى أما إعلان المحامين الذى عقد فى مونتريال – كندا فى 5 يونيو 1983 فقد حاول أيضاً وضع تعريف آخر للمحامى بقوله : « هو الشخص المؤهل والمفوض بالمرافعة أمام المحاكم وبإسداء المشورة لموكله وتمثيلهم فى الأمور القانونية »
وكذالك الحال بالنسبه لمأمور الضبط القضائى اى ظابط الشرطه فالعلاقة علاقه تعاون كون ان الاطراف جميعا شركاء فى منظومة العدالة .. والله ولى التوفيق


اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة