مقالات ووجهات نظر

هدي النبي في إختيار الأضحية

هدي النبي في إختيار الأضحية

هدي النبي في إختيار الأضحية

بقلم / محمـــد الدكـــروري

هدي النبي في إختيار الأضحية

اليوم : الخميس الموافق 13 يونية 2024

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا، أما بعد لقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اختيار الأضحية، واستحسانها، وسلامتها من العيوب، ونهى أن يضحى بمقطوعة الأذن، ومكسورة القرن أى النصف فما فوق، وأمر أن تستشرف، وينظر إلى سلامة العين والأذن، وألا يضحى بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء، والمقابلة هي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة هى التي قطع مؤخر أذنها، والشرقاء هى التي شقت أذنها، والخرقاء هى التي خرقت أذنها، كما لا تجزئ ما قال في شأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

“لا يضحّى بالعرجاء بيّن ظلعها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي أي الهزيلة” وأفضلها ما كان يضرب لونه إلى بياض غير ناصع فعن أبي هريرة رضى الله عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال “دم عفراء أحب إليّ من دم سوداوين” ولما ثبت عنه “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، وينظر في سواد، ويبرك في سواد، فأتي به فضحّى به” وتجزئ أضحية العيد بعد الصلاة، لما رواه البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال “من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، فلا يذبح حتى ينصرف” ويمتد وقت الذبح من أول يوم النحر إلى آخر يوم التشريق وهو مغيب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، لما ثبت عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال.

قال صلى الله عليه وسلم “كل أيام التشريق ذبح” رواه احمد، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يضحي بالمصلى، ذكره أبو داود عن جابر أنه شهد معه الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من المنبر، وأتى بكبش فذبحه بيده، وقال “بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحى من أمتي” وتجوز المشاركة في الأضحية، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن جابر أنه قال “نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة” وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، ولو كثر عددهم، ويشتركون في أجرها” والأضحية قربة من الأحياء، ولا يشرع أداؤها عن الأموات، ويستحب أن تقسم ثلاثا يأكل أهل البيت ثلثا، ويتصدقون بثلث، ويهدون ثلثا

لقوله صلى الله عليه وسلم “كلوا، وادخروا، وتصدقوا” ولا يعطى الجازر أجر عمله من الأضحية، أما من المال، فلا بأس لحديث الإمام علي رضي الله عنه قال “أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها، وألا أعطي الجازر منها” قال “ونحن نعطيه من عندنا” وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه “أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمر بأكلها” وهذا الحديث كأنه يشير إلى الرد على من منع ذلك، وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته، وعن بعض المالكية جوازه، وفي وجه للشافعية يكره ذبح المرأة الأضحية، وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصبي لا بأس إذا أطاق الذبيحة، وحفظ التسمية، وهو قول الجمهور.

 

هدي النبي في إختيار الأضحية


اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة