وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي
وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي
احمد المطعني
وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي
وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي
أصدر السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا رقم (150) بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.
وينص القرار على أن تكفل اللائحة تنظيم حقوق وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة؛ بهدف تحقيق الانضباط الذاتي والإرشاد التربوي للطلاب أثناء العملية التعليمية، ويمثل الانضباط للطلاب داخل المدرسة المصرية أولوية مهمة ينبغي أن تسبق كل أولويات العملية التعليمية الأخرى، حيث أن المدرسة هي النواة الثانية في المجتمع بعد الأسرة، يُضاف إلى ذلك أن الاهتمام بالنشاط المدرسي يساعد على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وتطوير طرق التدريس.
وتهدف اللائحة إلى حماية الطلاب، وأعضاء هيئة التعليم، لقيام كل منهم بدوره، ومسئولياته، وواجباته على أكمل وجه، وكذا تحفيزهم من أجل الرقي بالعملية التعليمية والتربوية، وذلك عن طريق تهيئة وتوفير البيئة التربوية والتعليمية المناسبة؛ لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية، والمساهمة في تعزيز وخلق بيئة مدرسية آمنة، من أجل نشر السلوكيات الإيجابية عن طريق التحفيز للقيام بها وسلوكها، وذلك من خلال ما يلي:
ـ تعزيز السلوكيات الإيجابية، والحد من المشكلات الطلابية.
ـ توفير أساليب تربوية للتعامل مع سلوكيات الطلاب، وفق أسس تربوية، وإرشادية وقائية وعلاجية لتعديل السلوك.
ـ استخدام الأساليب العلمية في حل المشكلات الطلابية، والابتعاد عن استخدام أي من أشكال الإساءة.
ـ توفير بيئة مدرسية آمنة خالية من العنف، تمكن الطلاب، وإدارة المدرسة، والمعلمين من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وتدفع باتجاه الفعالية المدرسية.
ـ تعريف الطلاب، وأولياء الأمور بالأنظمة، والتعليمات التربوية الخاصة بالمدرسة، وأهمية الالتزام بها.
ـ التزام الطلاب بتعليمات وأنظمة المدرسة لتحقيق الانضباط الطلابي.
ـ مساعدة الطلاب على إدراك حاجاتهم وميولهم، ومساعدتهم للوصول إلى السلوك الإيجابي المقبول.
ـ تنمية وغرس قيمة الانتماء، والولاء للوطن، والمجتمع، والمدرسة.
ـ توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة، تساعد الطلاب على تحقيق النمو الاجتماعي والأكاديمي الصحيح، وتساعدهم في إقامة علاقات إيجابية قائمة على الاحترام المتبادل مع الآخرين.
ـ تعزيز السلوكيات الإيجابية، والحد من السلوكيات السلبية التي تعرض الطالب لاتخاذ الإجراءات العلاجية معه.
ـ تدعيم قيم التسامح، والاحترام المتبادل بين الإدارة المدرسية، والمعلمين، والطلاب.
ـ تحقيق الانضباط المدرسي الفعال لجميع المراحل التعليمية، وتعريف الطلاب، وأولياء أمورهم بالإرشادات والتعليمات الخاصة بالسلوك والنظام، وأهمية الالتزام بهما.
ـ توفير إطار ينظم واجبات وحقوق الطلاب، بما يعزز الشعور بالمسئولية، والانتماء للمدرسة.
ـ احترام حقوق وواجبات جميع من يشارك في العملية التعليمية.
ـ الحد من انتشار المشكلات السلوكية التي يتعرض لها الطلاب والمعلمون في المدارس.
ـ توفير فرص تمكن الطلاب من المشاركة البناءة، وحق التعبير عن الرأي، من خلال الأنشطة الاجتماعية، والتربوية المتاحة، وعلى الجميع أن يطبق أحكام هذه اللائحة على الوجه السويّ، دون تعسف أو محاباة، وأن تصب في صالح انتظام العمل المدرسي، وانضباطه، بما يتوافر لها من وعي مهني، وفكر تربوي، وبُعد ديني، ووطني؛ للقضاء على السلوكيات غير المرغوب فيها.
وتستند اللائحة إلى قانون التعليم، وقانون الطفل، والإرشادات والتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذا الأسس والقواعد التربوية القائمة على أساس علمي سليم، والمطبقة في سائر دول العالم، والتي تضمن للطالب حق الحماية، وحق التعلم في بيئة آمنة ومحفزة، بعيدًا عن الخوف والترهيب، وللمعلم حق العمل في ظروف آمنة، والتي توجب على الطالب التزامات قانونية يجب عليه الالتزام بها، وحال مخالفتها يتم اتخاذ معالجات أو عقوبات تجاه سلوكه غير القويم.
وينص القرار على أن تختص لجنة الحماية المدرسية بدراسة وتحليل واستقصاء أسباب الشكاوى، والمشكلات السلوكية التي تُرفع إليها من طلاب المدرسة، أو أولياء أمورهم، أو من العاملين بها، والمتعلقة بالمخالفات، والتي تحتاج إلى إجراءات علاجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات التي تُعرَض عليها بالمدرسة، وتطبيق العقوبات، ووسائل معالجة المخالفات الواردة بهذه اللائحة، بالإضافة إلى التنسيق مع مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالإدارة التعليمية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وكذلك إعداد ملف خاص للمدرسة يسمى ملف الانضباط المدرسي، ويشتمل على حصر لجميع الحالات، وكافة الإجراءات المتخذة لمواجهة جميع أشكال المخالفات، وكذلك البرامج والأنشطة المطبقة للحد منها، ويُرفع تقرير شهري بمضمون الملف إلى لجنة الحماية الفرعية بالإدارة، على أن تجتمع اللجنة مرة واحدة شهريًّا على الأقل، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك،
وأوضح القرار أن مخالفات السلوك تُصنف إلى أربعة مستويات وذلك حسب درجتها، وشدة خطورتها، وتأثير ارتكابها على الطالب، وعلى البيئة التعليمية، والمجتمع بشكل عام، ويتم تنفيذ الإجراءات الخاصة بكل منها حسب أحكام هذه اللائحة، على أن يتم توثيق كل منها، وفقًا للنظم والنماذج المعتمدة، والتعامل معها وفق القيم والأنظمة التربوية.
فبالنسبة إلى مخالفات الدرجة الأولى (البسيطة) فهي تتضمن: التأخر عن الطابور الصباحي أو عدم المشاركة فيه، دون عذر مقبول، والتأخر عن الحضور في الوقت المحدد لبدء الحصة الدراسية، دون عذر مقبول، وعدم الالتزام بالزي المدرسي، أو الرياضي الخاص بالمدرسة، دون عذر مقبول، وتطويل الشعر للأولاد أو القصات الغريبة للأولاد والبنات، وعدم إحضار الكتب والأدوات المدرسية، دون عذر مقبول، وعدم اتباع قواعد السلوك الإيجابي داخل الصف وخارجه، مثل عدم المحافظة على الهدوء، والانضباط أثناء الحصة، وإصدار أصوات غير لائقة داخل الصف أو خارجه، والنوم أثناء الحصة الدراسية أو الأنشطة المدرسية الرسمية دون مبرر، بعد التأكد من الحالة الصحية للطالب، وتناول الطعام أثناء الحصص، وأثناء طابور الصباح، دون مبرر أو إذن، وبعد التأكد من الحالة الصحية للطالب، وعدم الالتزام بتسليم الواجبات، والتكليفات الموكلة إليه في الوقت المحدد، وسوء استعمال الأجهزة الإلكترونية كالحاسوب اللوحي، وغيرها أثناء الحصة الدراسية، ويشمل ذلك ممارسة الألعاب الإلكترونية، ووضع السماعات في الصف، وكل ما هو شبيه بهذه المخالفات، وفق تقدير لجنة الحماية المدرسية.
أما بالنسبة للمخالفات الدرجة الثانية (متوسطة الخطورة)، فتتضمن التغيب عن المدرسة، دون عذر مقبول في أي وقت، بما فيها قبل وبعد الإجازات والعطل ونهاية الأسبوع، وقبل الامتحانات، والدخول إلى الفصل والخروج منه وقت الحصة، دون استئذان، وعدم حضور الأنشطة والفعاليات المدرسية، دون عذر مقبول، والتحريض على الشجار، أو تهديد أو تخويف أي من الزملاء في المدرسة، وإتيان ما من شأنه مخالفة الآداب العامة أو النظام العام بالمدرسة، وقيم وعادات المجتمع كالتشبه بالجنس الآخر في الملبس والمظهر كقصات الشعر، ووضع مساحيق التجميل على سبيل المثال، والكتابة على الأثاث المدرسي، أو مقاعد الحافلات المدرسية، أو اللعب بجرس الإنذار أو المصعد، وإحضار الهاتف المحمول، أو إساءة استعمال أي من وسائل الاتصال، وكل ما هو شبيه بهذه المخالفات، وفق تقدير لجنة الحماية المدرسية بالمدرسة.
أما فيما يخص مخالفات الدرجة الثالثة (الخطيرة) فهي تشتمل على التنمر بأنواعه، وأشكاله المختلفة، والغش أو الشروع فيه، ونقل ونسخ الواجبات والتقارير، والأبحاث أو المشاريع، ونسبتها لنفسه، و الإساءة اللفظية، والتطاول على الطلاب أو العاملين أو ضيوف المدرسة، والتدخين داخل حرم المدرسة، وحيازة أدواته، ورفض التجاوب مع تعليمات التفتيش أو تسليم المواد الممنوعة، والخروج من المدرسة دون إذن، أو الهروب منها أثناء اليوم الدراسي، ومحاولة التشهير بالزملاء، والعاملين بالمدرسة في وسائل التواصل الاجتماعي، والإساءة لهم، وانتحال صفة الغير في المعاملات المدرسية، أو تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة، وإتلاف أو تخريب أثاث وأدوات المدرسة، ومرافقها، والاستيلاء عليها، والعبث والتخريب، وإتلاف الحافلات المدرسية، وإيذاء السائق أو المشرف أو مستخدمي الطريق، والاعتداء على سلامة جسد الآخرين بالمدرسة، غير المؤدي إلى حدوث أي إصابات للمعتدى عليه (الاعتداء الجسدي)، وعدم اتباع تعليمات الأمن والسلامة، وتصوير، وحيازة، ونشر وتداول صور العاملين بالمدرسة والطلاب، دون إذن منهم، وكل ما هو شبيه بهذه المخالفات، وفق تقدير لجنة الحماية المدرسية.
وتتمثل مخالفات الدرجة الرابعة (شديدة الخطورة) في ارتكاب أفعال تمثل جرائم جنائية، يعاقب عليها القانون.
كما أوضح القرار آلية التعامل مع المخالفات بتطبيق العقوبات المتدرجة التالية في حالة ارتكاب الطالب أيًّا من المخالفات المذكورة في المواد السابقة، كالتالي: التنبيه الشفوي، والتنبيه الكتابي، وقيام الطالب بأداء مهام مدرسية إضافية وبعد انتهاء اليوم الدراسي، وقيام الطالب بأداء مهام وأعمال أخرى مدرسية إضافية بعد انتهاء اليوم الدراسي، وخصم بعض أو كل درجات السلوك في مادة أو أكثر، وتحويل الطالب للإخصائي الاجتماعي، واستدعاء ولي الأمر، والفصل المؤقت من المدرسة لمدة أسبوع، والفصل المؤقت من المدرسة لمدة أسبوعين، والفصل المؤقت من المدرسة حتى نهاية الفصل الدراسي، والفصل المؤقت من المدرسة لمدة عام دراسي كامل، والنقل تأديبيًّا إلى مدرسة أخرى، وتحويل الطالب لنظام الدراسة من الخارج.
وبشأن إجراءات تطبيق العقوبات، أشار القرار إلى أنه في كل الحالات يقوم من يطبق العقوبة بتوثيق المخالفة، وقرار العقوبة، ورفعها للجنة الحماية المدرسية، وإخطار ولي الأمر، وتوضع في ملف الطالب، وفي حالة إذا كانت المخالفة قد تسببت بضرر مادي، يلتزم ولي الأمر بأداء قيمة إصلاح أو استبدال ما تم إتلافه، وفي حالات المخالفات من الدرجة الرابعة يجب على مدير المدرسة إخطار السلطات المختصة، وإيقاف الطالب عن الدراسة حتى انتهاء السلطات المختصة من التحقيق، وإصدار قرارها في المخالفة.
وأكد القرار على تطبيق العقوبات بشكل متدرج في كل المخالفات من الدرجة الأولى، ويقوم بتوقيعها المعلم أو المشرف على النشاط المدرسي الذي وقعت أثناءه المخالفة، على أن تُطبَق العقوبة الأعلى في حالة التكرار، وفي حالة ارتكاب الطالب مخالفة من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يقوم المعلم أو المشرف على النشاط المدرسي الذي وقعت أثناءه المخالفة برفع تقرير بالمخالفة لمدير المدرسة؛ لاتخاذ الإجراء المناسب.
وتطبق العقوبات في كل المخالفات من الدرجة الثانية، ويقوم بتوقيعها مدير المدرسة، على أن تطبق العقوبة الأعلى في حالة التكرار، كما تطبق العقوبات بشكل متدرج في كل المخالفات من الدرجة الثالثة، وتقوم بتوقيعها لجنة الحماية المدرسية، على أن تطبق العقوبة الأعلى في حالة التكرار، وفي حالة قرار اللجنة بتطبيق العقوبتين الأخيرتين يرفع الأمر للجنة الحماية بالإدارة التعليمية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ القرار، وفي حال امتناع ولي الأمر عن الحضور أو إرسال من ينوب عنه عند استدعائه، أو التعاون مع المدرسة فيما يتعلق بمخالفات سلوك الطالب، يتم تحويل الموضوع إلى إدارة الشئون القانونية لإجراء اللازم، ويتم إخطار ولي الأمر بخطاب رسمي أو رسالة نصية من نظام الرسائل الرسمي للوزارة، أما في حال عدم إمكانية تقويم سلوك الطالب حسب تقييم وتوصية الإخصائي النفسي في نهاية العام الدراسي، يتم إصدار قرار من مدير مديرية التربية والتعليم المختص بإيقاف قيده في المدارس، والحرمان الكامل من الالتحاق بها، والانتقال إلى نظام تعليم المنازل أو العمال بحسب الأحوال، ويُتخَذ قرار الفصل النهائي من نظام التعليم النظامي إلى نظام التأهيل المهني أو العمال حال نفاد كل وسائل العلاج.
ونص القرار على أن واجبات أولياء الأمور تشتمل على الالتزام بالقواعد، والتعليمات التربوية المقررة من المدرسة، والالتزام بالقواعد القانونية والانضباطية المقررة بمعرفة المدرسة؛ للحفاظ على سير العملية التعليمية، وعدم التعرض، سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة لأي من أعضاء هيئة التعليم أو معاونيهم، وعدم التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في سير العملية التعليمية، وعدم التدخل للتأثير سلبًا على العملية التعليمية، وتشجيع أولياء الأمور على تعليم وتدريب أبنائهم المهارات الاجتماعية مبكرًا، ومتابعة يومية للطالب في المنزل: (الواجبات – النظافة – السلوك)، وتواصل الأسرة مع المدرسة، بشكل مستمر، وقراءة النشرات والتعليمات الصادرة عن المدرسة، ومتابعتها، وتقديم التعزيز الإيجابي من قبل الأسرة لأي تحسن يطرأ على الأبناء، واتخاذ كافة التدابير المناسبة؛ لضمان حضور الطالب إلى المدرسة بانتظام، وتحمل المسئولية في حالة تعرض منشآت وتجهيزات المدرسة للتلف أو الفقد؛ نتيجة تعمد أو إهمال الطالب، والتعاون مع المدرسة؛ لتحقيق وتعليم الطلاب مسئولية الانضباط الذاتي، وتنفيذ القرارات التأديبية التي تصدر عن إدارة المدرسة، بصورة نهائية، والحرص على الاتصال بالمدرسة في الأوقات المحددة، من قبل إدارة المدرسة، أو الاتفاق مع المدرسة على موعد بديل، والحضور إلى المدرسة، في حالة طلب الإدارة المدرسية ذلك؛ لتنفيذ قراراتها، والتعاون مع المعلمين، وجميع العاملين في المدرسة؛ لضمان التزام الطالب بلائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.
ويتمثل دور الجهات المعنية بالوزارة على تفعيل الإشراف والمتابعة في تنفيذ النظام، وتوفير برامج وأنشطة تعزز دور النظام، وإعداد البرامج التدريبية لصقل مهارات الإخصائيين الاجتماعيين، ورفع كفاءتهم، وتعتبر إدارة تنمية التربية الاجتماعية بالوزارة، والأجهزة الفنية لتوجيه التربية الاجتماعية مسئولة عن تطبيق هذه اللائحة، والالتزام بأحكامها.
كما أشار القرار إلى أنه بالنسبة للتظلمات فيحق للطالب أو ولي أمره تقديم تظلم إلى مدير المدرسة للتظلم من القرار في غير العقوبات الجسيمة أو شديدة الخطورة، ويرسل ولي الأمر التظلم عن طريق البريد الالكتروني، أو يُسلَّم باليد إلى الجهة المقدم إليها، وتلتزم إدارة المدرسة بالبت فيه، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام لتثبيت القرار أو تعديله، وإخطار ولى الأمر بذلك، ولا يجوز للطالب أو ولى أمره أن يتقدم بتظلمه، بعد خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة، وفي حال عدم رد المدرسة خلال ثلاثة أيام، أو عدم قبول ولي الأمر بالرد، يحق له رفع تظلم إلى لجنة الحماية المدرسية؛ للبت فيه خلال فترة لا تتجاوز أسبوعًا كحد أقصى، على أن تلتزم إدارة المدرسة بتقديم تقرير عن المخالفة إلى اللجنة، وفي حالة العقوبات الجسيمة أو شديدة الخطورة يحق للطالب أو ولي أمره تقديم تظلم إلى مدير المديرية التعليمية المختص للتظلم من القرار، ويرسل ولي الأمر التظلم عن طريق البريد الالكتروني، أو يُسلَّم باليد إلى الجهة المقدم إليها، ويلتزم مدير المديرية التعليمية المختص بالبت فيه، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين لتثبيت القرار أو تعديله، وإبلاغ ولى الأمر بذلك، ولا يجوز للطالب أو ولى أمره أن يتقدم بتظلمه بعد خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة.
أما بشأن الحقوق والواجبات والمسئوليات وفق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، فيُراعى عند اللجوء إلى استخدام أي إجراء عقابي لمعالجة المخالفات التي تصدر عن الطلاب ما يلي: أن تتناسب العقوبة من حيث: نوعها، ودرجتها، وتوقيت اتخاذها، مع نوع المخالفة التي ارتكبها الطالب، ودرجة خطورتها، وزمن وقوعها، وتفهم حالة الطالب، وأوضاعه من حيث: العمر، والمستوى التعليمي، والجنس، والأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، مع مراعاة الحالة الصحية، والنفسية، والعقلية للطالب، وتفهم كل من الطالب، وولي أمره عقوبة المخالفة التي ارتكبها الطالب، والتزام لجنة الحماية المدرسية بالحفاظ على سرية العمل، أثناء عقد جلساته، واختيار العقوبة الأكثر جدوى وفاعلية في تعديل سلوك الطالب في الاتجاه الأفضل، والتزام أعضاء لجنة الحماية المدرسية بالتنسيق والتعاون مع الإخصائي الاجتماعي؛ لدراسة مشكلات الطلاب، والتركيز على التدخلات الجماعية للطلاب، بما يقوي النسيج الاجتماعي داخل المدرسة.
إضافة إلى ذلك، يتم تصنيف المخالفات السلوكية التي لم ترد في التدخلات التربوية، والإجراءات العلاجية الواردة باللائحة، وفق حجمها، وخطورتها، وذلك من قبل الإخصائي الاجتماعي، وعرضها على لجنة الحماية المدرسية، والحزم في تطبيق الإجراءات الصادرة عن لجنة الحماية، في حالة اتخاذها، والتنوع في الأساليب المستخدمة لتعديل السلوك، بما يتلاءم مع تقبل الطالب، وتجنب القسوة والإيذاء النفسي، أو التجريح، أو الإهانة، أو التهكم، أو الإذلال الشخصي، وعدم التعميم في تطبيق الإجراءات على جميع متعلمي الصف أو المدرسة لخطأ ارتكبه أحد الطلاب، وتطبيق الإجراءات في الوقت المناسب، تبعًا لنوع السلوك، ودرجته، وتحقيق العدل والمساواة في المعاملة بين الطلاب بالمدرسة، وملاءمة الإجراءات المتخذة لمرحلة نمو الطالب، مع مراعاة احتياجاته الخاصة، وكذلك طبيعة السلوك، والأخذ في الاعتبار تكرار المخالفات السلوكية أو درجتها، وضمان التحديد الدقيق لنوع السلوك غير الإيجابي الذي ارتكبه الطالب، قبل البدء بتطبيق التعديل، والحذر من تطبيق أي عقوبة على الطالب، دون النظر إلى قيام المدرسة بمسئولياتها الوقائية، وتوثيقها، والحفاظ على سرية، وخصوصية الطالب، وعدم التشهير به.
وأشار القرار إلى أن مسئوليات إدارة المدرسة لتحقيق أهداف لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الماثلة لابد أن تُوفر جميع المدارس بيئة تعليمية وثقافية مشجعة للتعلم، تسعى إلى تحقيق الانضباط، ضمن منظومة القيم الآتية: الالتزام، وتحمل المسئولية تجاه رسالة المدرسة، وأهدافها، والتزام جميع العاملين في المدرسة بالقيم الأخلاقية، والعمل على غرس سلوك إيجابي يقتدي به الجميع، والاهتمام بتلبية احتياجات الطلاب، وتحسين أدائهم، ومساعدتهم على حل مشكلاتهم، وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار، ومساندتهم في نشاطاتهم، داخل الصف وخارجه، وتعزيز قيم التعاون، وحب التطوير، والعمل الجاد في المدرسة، ونشر ثقافة الحوار والتسامح بين الطلاب، والمعلمين، وإتاحة الفرصة للتدريب، واكتساب المهارات اللازمة، واعتماد بدائل لضبط السلوك، مع التأكيد على احترام الجميع عند تطبيقها، وتعميق روح المشاركة، والالتزام، والمسئولية لدى مجتمع المدرسة بأهمية مواجهة مظاهر السلوكيات السلبية التي قد تنشأ، وتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة اللاصفية، وإتاحة الفرصة لتنفيذ هذه الأنشطة في ساعات ما بعد انتهاء اليوم الدراسي، وتشجيع الأهالي، ومؤسسات المجتمع على المشاركة في هذه اللقاءات، والاهتمام بنظافة المدرسة، وتجميلها، من خلال تنفيذ أعمال الطلاء، والرسومات الهادفة، وتأهيل حديقة المدرسة، وتفعيل دور الإشراف الدوري؛ للتقليل من الاحتكاكات بين الطلاب، والحد من الإصابات، وتأمين عناصر الأمان والسلامة، في الممرات الخطرة، والبوابات، والأسوار الآمنة، ومتابعة الطلاب أثناء حصص الأنشطة، خاصة الرياضية؛ لتقليل نسبة إصابات الملاعب بين الطلاب.
كما ينظم القرار مسئوليات الإدارة المدرسية وتشمل مدير المدرسة والإخصائي الاجتماعي والنفسي والمعلمين.
وفيما يخص التحفيز التربوي، أكد القرار على أن للطالب الحق في بيئة تعليمية آمنة، وداعمة للعملية التعليمية، وخالية من التمييز، والتحرش، والمضايقات، والتعصب الأعمى، مع تحقيق الأمن الفكري، والراحة النفسية للطلاب، وللطالب الحق في المعاملة القائمة على الاحترام المتبادل، دون تفرقة أو تمييز لأي سبب، والحصول على نسخة إلكترونية أو ورقية من لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، عند القبول، وللطالب الحق في تلقي الإرشادات، والتوجيهات، والنصائح؛ لتحقيق النمو الشخصي، والاجتماعي، والأكاديمي، والمهني، والحرفي السليم، ومن أجل ذلك يتم تشجيع الطلاب على الحضور، وانتهاج السلوك التربوي القويم، ولذلك يتعين على المدرسة أن تعمل على تعزيز السلوك الإيجابي والمتميز للطلاب، بما يتناسب مع مراحلهم العمرية والدراسية، وقدراتهم العقلية والجسدية وبأساليب متنوعة، على أن تُرَاعى الضوابط التالية عند تطبيق الإجراءات الخاصة بتعزيز السلوك الإيجابي والمتميز والمتمثلة في أن يكون التعزيز فوريًّا عن طريق الإشادة بالسلوك المتميز، وتنمية السلوك الإيجابي، ويتم توفير فرص متكافئة لجميع الطلاب؛ لتعزيز سلوكياتهم الإيجابية والمتميزة، ويتناسب التعزيز في النوع والدرجة مع السلوك المراد تعزيزه، والمرحلة العمرية، وتنوع المعززات بين المعنوية، والمادية، والتربوية، وتتم مكافأة الطلاب الذين يحققون معايير السلوك المتميز، ويقوم رائد الفصل بتحفيز الطالب المتميز سلوكيًّا، والمواظب دراسيًّا داخل الفصل من خلال محفزات الأداء المتمثلة في تكريم هؤلاء الطلاب أسبوعيًّا على مستوى المدرسة، ويتم تكريم هؤلاء الطلاب شهريًّا، على مستوى الإدارات التعليمية، ويتولى مدير المدرسة وضع أسماء الطلاب المتميزين سلوكيًّا، والمواظبين دراسيًّا بلوحة إشراف المدرسة، ويتم إثابة هؤلاء الطلاب، بالمشاركة في الرحلات المدرسية، بدون رسوم اشتراك.
كما أشار القرار إلى أنه يحق لأولياء الأمور متابعة حضور وانتظام الأبناء، وسلوكياتهم، وتحصيلهم الدراسي، من خلال التواصل مع المدرسة، والاطلاع على الضوابط المدرسية، وآليات تنفيذها، والتظلم من الإجراءات التأديبية التي تقيد في سجلات الطالب أو أية إجراءات أخرى، ويُقدَّم التظلم إلى مدير المدرسة في موعد غايته أسبوع من تاريخ الإخطار بالإجراء التأديبي الصادر ضد الطالب، والاطلاع على نتيجة التظلم من الإجراء التأديبي، مع أحقيتهم في عرض الأمر على الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وطرح أية أفكار أو إجراءات أو آليات في مجال الانضباط المدرسي على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين؛ لمناقشتها، والرد عليها.
وبالنسبة للتدخلات التربوية (التحفيزية – الوقائية – الإنمائية – العلاجية) والإجراءات، والتدابير التحفيزية، الوقائية، والإنمائية، يُراعي الإخصائي الاجتماعي اتخاذ الإجراءات الوقائية، والإنمائية؛ للحد من ظاهرة العنف داخل المدارس، والتي تُعَرَّف على أنها الفعل العدواني الذي يقوم به الفرد؛ بهدف إلحاق الضرر الجسماني أو النفسي أو الإصابة، بالنسبة لذاته أو غيره من الأفراد داخل أو خارج المدرسة، مع تكرار هذا السلوك العدواني.
ويكون إخطار ولى الأمر بكافة الإجراءات الواردة بهذه اللائحة عن طريق أي من وسائل التواصل الاجتماعي، أو عن طريق مكالمة تليفونية بالرقم الموجود بملف الطالب، ويثبت ذلك في السجلات المعدة لهذا الشأن.
وشددت اللائحة على أن تتدرج الاجراءات المتخذة والعقوبات حسب درجة خطورة المخالفة وتكرارها من نفس الطالب، كما أعطت اللائحة الصلاحيات المناسبة للمعلمين لتطبيق اجراءات ضبط السلوك داخل الفصول والأنشطة المدرسية بما يكفل بيئة مدرسية آمنة للطلاب قائمة على توقير واحترام المعلم وممارسة سلوكية منضبطة تربويا من الطلاب.
ويراعي كافة القائمين على تطبيق هذه اللائحة الالتزام بمبدأ الشفافية، والعدالة، والمساواة، وتناسب الفعل أو السلوك غير القويم مع المعالجة أو العقوبة المتخذة، كما يراعى تعاون جميع القائمين على العملية التعليمية من إدارة مدرسية، وطلاب، وأولياء أمور، ومعلمين في الالتزام بما ورد بهذه اللائحة من قواعد، وأحكام، وإجراءات.
وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.