وعندما يموت الرجل وله زوجة واولاد من غيرها يحق للولد الاكبر حق بزوجة ابيه ليتزوجها من غيرة كانها ورث له من ورث ابيه تبا
عن ابن عباس رضى الله عنهما فال ( كان الرجل اذا مات ابوه او حموه فهو احق بامراءته. ان شاء تمسكها او يحبسها حتى تفتدى بصداقها او تموت فيذهب بمالها ) رواه ابو داود
وكان عند العرب بالجاهلية ( الزيجات الفاسدة )
١) اشتراك مجموعة من الرجال بالدخول على امراءة واحدة فى الزواج واعطاءها حق الولد تلحقه بمن شاءت منهم اذا ولدت فهو ابن فلان ويكون هذا الرجل ولده
٢) نكاح الاستبضاع ان يرسل زوجته لرجل اخر من كبار القوم لكى تلد منه غلام ليتصف بصفات عظيمة من ذللم الرجل كبير فى قومه
٣) نكاح المتعة وهو الزواج بغرض المتعة وهو المؤقت
٤) نكاح الشغار وهو ان يزوج الرجل ابنته او اخته لرجل اخر على ان يتزوج اسرة هذا الصديق بدون مهر لانهم يتبادلون المراءة كالسلعة
٥) العرب فى الجاهلية كانوا يكرهون انجاب البنات ويدفونهم احياء اطفال رضع تحت التراب خشية العار من عدم انجاب الذكور وفد ءمهم الله بقوله تعالى ( واذا (الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ) سورة التكوير .
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.