الخلع بين الشريعه والقانون
كتبت :منال شوقي
كيف نري الخلع بين الشريعة والقانون ومقارنة بين نصوص الشريعة ونص القانون الغير متطابقان تماما وذلك كما يلى:
يقول الله تبارك وتعالى فى سورة البقرة:
“الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)”
وورد بالحديث الشريف:
“أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَت : يا رسولَ اللَّهِ ! ثابتُ بنُ قيسٍ ، أما إنِّي ما أعيبُ عليهِ في خُلُقٍ ولا دينٍ ، ولَكِنِّي أكْرَهُ الكُفرَ في الإسلامِ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : أتردِّينَ عليهِ حديقتَهُ ؟ قالَت : نعَم قالَ رسولُ اللَّهِ : اقبَلِ الحديقةَ وطلِّقها تَطليقةً”
ومن هنا يتضح أن مايتم فى المحاكم ليس بخلع ولا هو طلاق إنما هو إجراء فاسخ للعقد وقد يكون بحق وقد يكون بغير حق..والمعيار الفارق بين الحالتين هو مدى استلام الزوجة لكامل مهرها المتفق عليه..
فمن لم تتسلم مهرها فى الموعد المتفق عليه جاز لها أو لوليها أن تفسخ عقد الزواج أو أن تطالب بإلزام الزوج بتسليمها هذا المهر.
مع ملاحظة أن مؤخر الصداق الموجود فى عقد الزواج المصرى هذا هو بند وهمى وباطل ولا يتفق مع فكرة المهر نهائيا..
وذلك أن المهر يستحق بالدخول بينما المؤخر لا يستحق إلا بالطلاق أو الوفاة..كما أن المهر إذا تأخر الزوج عن دفعه فيجب أن يحدد أجلا لسداده بينما المؤخر ليس مضروب له أجل إلا بعد انتهاء العلاقة الزوجية
وهذا يخرجه عن مفهوم المهر تماما ويجعل منه شرط جزائى أو شرط مانع او مهدد للرجل ليصعب عليه الطلاق..مما يصيب كثير من الأسر العيش الاضطرارى بدلا من الانفصال الصحى والآمن لكلا الطرفين.
و نعرض الآن نص قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 في المادة 20 منه المتعلقة بمفهوم #الخلع على أن ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه،
وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذى دفعه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه).
يتضح من هذا النص أنه نص واهم جدا وناقص جدا…ولا يتحقق فيه أى شرط من شروط الطلاق بطريق الخلع وأنه التفاف على مبادئ الشرع وإجحاف بحق الأسرة المصرية وإهدار لفكرة الديمومة والاستقرار للمرأة داخل الأسرة.
.غأين اشتراط قيام الزوج بتطليق زوجته…فقول رسول الله لقيس(طلقها) لكى تحصل على الحديقة..
كيف يقع الخلع بلا قيام الزوج بتطليق زوجته..فلا يصح للقاضى إيقاع الطلاق بدلا من الزوج لإنه ليس هو من دفع المهر.
.كما أن الخلع فى الشريعة يخضع لرقابة القضاء…لينظر القاضى مدى تعسف المرأة من عدمه ومدى حصول الرجل على التعويض الكافى عن الضرر الذى سيلحقه من هذا الطلاق..
وما إذا كان طلب المرأة للخلع ناتج عن تضييق الرجل عليها لتتنازل عن بعض حقوقها فلا يصح التجاوب مع هذا الظلم إذا ظهرت ملامحة أو جرى على لسان المرأة أو الشهود ما يؤكد ذلك.
.كما أن الآية الكريمة والحديث الشريف لم يقتصرا على قيام الزوجة برد المهر فقط.
.بل برد كل ما قام الزوج بإعطائه للزوجه بشرط أن يكون خارجا عن مفهوم النفقة مثل الهدايا والعطايا..فقول النبى صلى الله عليه وسلم (أتردين عليه حديقته)
هاء الملكية العادة على الزوج تدل على ان هذه الحديقة ليست مهرا وانما هى هدية وهبة لإن الهبة تظل فى ملكية الواهب له حق استعادتها متى شاء حتى يموت أو أن يقوم الموهوب له برد العوض للواهب.
والآية الكريمة أطلقت اللفظ فى كل ما قام الرجل بإعطائه للمرأة فى قوله تعالى(ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) جاءت على الإطلاق..
وبالفعل وفى أيامنا هذه يقوم الرجل بالشراء او التنازل لزوجته عن سيارة أو عقار أو ايداع او تحويل مبالغ كبيرة لصالحها بصفتها زوجته وصاحبة سره..
فأين القانون من رد هذه الأموال فى حالة استعمالها لهذا النص (الخاص بالخلع) القانونى الغير ملائم ولا متماشى مع الواقع بأى صورة من الصور.
كما وأن الخلع يجب أن يكون له مبرر زمنى…فلا يجوز ايقاع الخلع بعدما استقرت الحياة الزوجية ونتج عنها أبناء..
لإن الحديث الشريف لم يرد فيه أى اشارة لوجود أبناء أو حمل ومن الواضح من ألفاظ النص أن العلاقة لاتزال حديثة بدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم لايزال متذكر واقعة الهبة التى تمت من قيس لزوجته بشأن الحديقة…أليس كذلك
كما أن النص القرآنى الشريف جاء بفكرة الطلاق بمقابل التى نسميها بالخلع فى ذات الآية التى تحدثت عن قيام الزوج بتطليق زوجته
ثم ردها ثم تطليقها وعند الثالثة تحدث المولى عن إمكانية المرأة من انهاء عقد الزواج لمساعدة الزوج المتردد فى انهاء هذا الزواج بعد طلاقه لزوجته مرتين .
وبالتالى فالخلع مقيد بالمبرر الزمانى للعلاقة الزوجية وليس على اطلاقه وليس لكل امرأة الحق فيه إلا بتوفر المبرر الزمانى..وهذا ما لم تستوعبه المرأة ولا النسويات ولا رجال التشريع والقانون.
وللاسف وصلنا مؤخرا أن كل طرف منه يقول بعمل مناجاه بمستحقات يريد أن يأخذها من الطرف الآخر عن طريق هشتاج التواصل الاجتماعي
للوصول إلي اقصي حقوق له دون مراعاه حق الله في هذا الطرف وأصبحت الأسرة أكثر تفككا وهكذا هو حال الخلع بضياع مستقبل اجيال.
الخلع بين الشريعه والقانون
اترك تعليقاً